المرداوي
212
الإنصاف
واقتصر عليه في الفروع . قلت لو قيل إنه قذف بقرينة غضب وخصومة ونحوهما لكان متجها . قوله ( وإن قال لست بولد فلان فقد قذف أمه ) . إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره بزنى أمه وهذا المذهب . قدمه في المغني والشرح والفروع . وقيل ليس بقذف لأمه . فائدتان إحداهما وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو نفاه من قبيلته . وقال المصنف القياس يقتضي أنه لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته . الثانية لو قذف بن الملاعنة حد نص عليه . وتقدم ذلك قريبا . قوله ( وإن قال لست بولدي فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المغني والشرح . أحدهما ليس بقذف إذا فسره بما يحتمله فيكون كناية وهو الصحيح من المذهب نص عليه . اختاره القاضي وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . والوجه الثاني هو قذف بكل حال فيكون صريحا . قوله ( وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة أو قال